موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٥٩٣، ح ٩٢)
، وحدثني مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه قال:
«عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة» وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، أنه كان يقول: «عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة» قال مالك: «وهو الأمر عندنا» قال مالك: «وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.