البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد، وابن شهاب، وسليمان بن يسار: كانوا يقولون:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

29 - كتاب الطلاق › باب ما جاء في يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح

حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد، وابن شهاب، وسليمان بن يسار: كانوا يقولون: «إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها، ثم أثم إن ذلك لازم له إذا نكحها» [ص: 585] وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن عبد الله بن مسعود كان يقول: فيمن قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق، إنه «إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه» قال مالك: «وهذا أحسن ما سمعت» قال مالك: " في الرجل يقول لامرأته أنت الطلاق، وكل امرأة أنكحها فهي طالق، وماله صدقة، إن لم يفعل كذا وكذا، فحنث قال: أما نساؤه فطلاق كما قال، وأما قوله كل امرأة أنكحها فهي طالق، فإنه إذا لم يسم امرأة بعينها، أو قبيلة، أو أرضا أو نحو هذا، فليس يلزمه ذلك، وليتزوج ما شاء وأما ماله فليتصدق بثلثه "

موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٥٨٥ · حديث ٧٣

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٥٨٥، ح ٧٣)