البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٥٨٥، ح ٧٣)

حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد، وابن شهاب، وسليمان بن يسار: كانوا يقولون:

«إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها، ثم أثم إن ذلك لازم له إذا نكحها» [ص: 585] وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن عبد الله بن مسعود كان يقول: فيمن قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق، إنه «إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه» قال مالك: «وهذا أحسن ما سمعت» قال مالك: " في الرجل يقول لامرأته أنت الطلاق، وكل امرأة أنكحها فهي طالق، وماله صدقة، إن لم يفعل كذا وكذا، فحنث قال: أما نساؤه فطلاق كما قال، وأما قوله كل امرأة أنكحها فهي طالق، فإنه إذا لم يسم امرأة بعينها، أو قبيلة، أو أرضا أو نحو هذا، فليس يلزمه ذلك، وليتزوج ما شاء وأما ماله فليتصدق بثلثه "

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

اقرأه في موضعه من «موطأ الإمام مالك» ↗