البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

قال مالك:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

29 - كتاب الطلاق › باب ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها

قال مالك: «الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة، إذا طلقها وهي أمة، ثم عتقت بعد، فعدتها عدة الأمة، لا يغير عدتها عتقها، كانت له عليها رجعة، أو لم تكن له عليها رجعة. لا تنتقل عدتها» [ص: 582] قال مالك: «ومثل ذلك الحد يقع على العبد، ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد، فإنما حده حد عبد» قال مالك: «والحر يطلق الأمة ثلاثا، وتعتد بحيضتين، والعبد يطلق الحرة تطليقتين، وتعتد ثلاثة قروء» قال مالك: في الرجل تكون تحته الأمة، ثم يبتاعها فيعتقها، إنها تعتد عدة الأمة حيضتين، ما لم يصبها، فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتاقها، لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة "

موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٥٨١ · حديث ٦٩

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٥٨١، ح ٦٩)