موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٥٨١، ح ٦٩)
قال مالك:
«الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة، إذا طلقها وهي أمة، ثم عتقت بعد، فعدتها عدة الأمة، لا يغير عدتها عتقها، كانت له عليها رجعة، أو لم تكن له عليها رجعة. لا تنتقل عدتها» [ص: 582] قال مالك: «ومثل ذلك الحد يقع على العبد، ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد، فإنما حده حد عبد» قال مالك: «والحر يطلق الأمة ثلاثا، وتعتد بحيضتين، والعبد يطلق الحرة تطليقتين، وتعتد ثلاثة قروء» قال مالك: في الرجل تكون تحته الأمة، ثم يبتاعها فيعتقها، إنها تعتد عدة الأمة حيضتين، ما لم يصبها، فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتاقها، لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة "
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.