29 - كتاب الطلاق › باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض
وحدثني عن مالك أنه بلغه، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، وابن شهاب، أنهم كانوا يقولون: «إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة، فقد بانت من زوجها، ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها»
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٥٧٩ · حديث ٥٧