البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٥٧٩، ح ٥٧)

وحدثني عن مالك أنه بلغه، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، وابن شهاب، أنهم كانوا يقولون:

«إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة، فقد بانت من زوجها، ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

ابو بكر بن عبدحاله في كتب الرجال ↗

(1) [تقريب التهذيب] 7970 أبو بكر بن عبد الله بن أبي الجهم العدوي وقد ينسب إلى جده ثقة فقيه من الرابعة ر م ت س ق (2) [تقريب التهذيب] 7971 أبو بكر بن عبد الله بن الزبير بن العوام مستور من الثالثة مات شابا ق (3) [تقريب التهذيب] 7972 أبو بكر بن عبد الله بن قيس البكري بصري مجهول من الثامنة قد (4) [تقريب التهذيب] 7973 أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة بفتح المهملة وسكون الموحدة بن أبي رهم بن عبد العزى القرشي العامري المدني قيل اسمه عبد الله وقيل محمد وقد ينسب إلى جده رموه بالوضع وقال مصعب الزبيري كان عالما من السابعة مات سنة اثنتين وستين ق

تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٦٢٣) ↗
اقرأه في موضعه من «موطأ الإمام مالك» ↗