29 - كتاب الطلاق › باب ما جاء في طلاق العبد
وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: " إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه، حتى تنكح زوجا غيره: حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان "
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٥٧٥ · حديث ٥٠