البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٥٧٥، ح ٥٠)

وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول:

" إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه، حتى تنكح زوجا غيره: حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان "

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

اقرأه في موضعه من «موطأ الإمام مالك» ↗