29 - كتاب الطلاق › باب ظهار العبيد
حدثني يحيى، عن مالك، أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد، فقال: «نحو ظهار الحر» قال مالك: «يريد أنه يقع عليه كما يقع على الحر» قال مالك: «وظهار العبد عليه واجب، وصيام العبد في الظهار شهران» قال مالك: في العبد يتظاهر من امرأته، إنه «لا يدخل عليه إيلاء، وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر، دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه»
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٥٦٢ · حديث ٢٤