البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

حدثني يحيى، عن مالك، أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد، فقال:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

29 - كتاب الطلاق › باب ظهار العبيد

حدثني يحيى، عن مالك، أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد، فقال: «نحو ظهار الحر» قال مالك: «يريد أنه يقع عليه كما يقع على الحر» قال مالك: «وظهار العبد عليه واجب، وصيام العبد في الظهار شهران» قال مالك: في العبد يتظاهر من امرأته، إنه «لا يدخل عليه إيلاء، وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر، دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه»

موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٥٦٢ · حديث ٢٤

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٥٦٢، ح ٢٤)