موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٥٦٢، ح ٢٤)
حدثني يحيى، عن مالك، أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد، فقال:
«نحو ظهار الحر» قال مالك: «يريد أنه يقع عليه كما يقع على الحر» قال مالك: «وظهار العبد عليه واجب، وصيام العبد في الظهار شهران» قال مالك: في العبد يتظاهر من امرأته، إنه «لا يدخل عليه إيلاء، وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر، دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.