29 - كتاب الطلاق › باب ظهار الحر
وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار: عن رجل تظاهر من امرأته قبل أن ينكحها، فقالا: «إن نكحها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر»
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٥٦١ · حديث ٢١
متون الحديث
الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)
ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI
رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)
وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار: عن رجل تظاهر من امرأته قبل أن ينكحها، فقالا:
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗29 - كتاب الطلاق › باب ظهار الحر
وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار: عن رجل تظاهر من امرأته قبل أن ينكحها، فقالا: «إن نكحها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر»
الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٥٦١، ح ٢١)