موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٥٦١، ح ٢١)
وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار: عن رجل تظاهر من امرأته قبل أن ينكحها، فقالا:
«إن نكحها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.