28 - كتاب النكاح › باب إرخاء الستور
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أن زيد بن ثابت كان يقول: «إذا دخل الرجل بامرأته، فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق» [ص: 529] وحدثني عن مالك، أنه بلغه، أن سعيد بن المسيب كان يقول: «إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها، صدق الرجل عليها، وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه» قال مالك: " أرى ذلك في المسيس إذا دخل عليها في بيتها، فقالت: قد مسني، وقال: لم أمسها صدق عليها، فإن دخلت عليه في بيته، فقال: لم أمسها، وقالت: قد مسني صدقت عليه "
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٥٢٩ · حديث ١٣