موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٥٢٩، ح ١٣)
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أن زيد بن ثابت كان يقول:
«إذا دخل الرجل بامرأته، فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق» [ص: 529] وحدثني عن مالك، أنه بلغه، أن سعيد بن المسيب كان يقول: «إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها، صدق الرجل عليها، وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه» قال مالك: " أرى ذلك في المسيس إذا دخل عليها في بيتها، فقالت: قد مسني، وقال: لم أمسها صدق عليها، فإن دخلت عليه في بيته، فقال: لم أمسها، وقالت: قد مسني صدقت عليه "
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
ابن شهابحاله في كتب الرجال ↗
(1) [الكاشف] ابن شهاب، عن رجل، عن جابر: هو عبد الرحمن بن كعب. [= 3297]. (2) [رجال الحديث] • ابن شهاب الزهري، محمد بن مسلم. • ابن أبي الشوارب، هو محمد بن عبد الملك. • ابن شوذب، هو عبد الله. • ابن شيبة، هو عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة، نسب لجده.
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (الذهبي، ت ٧٤٨هـ: ٢/٥٠٠) ↗