البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

حدثني يحيى، عن مالك، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

22 - كتاب النذور والأيمان › باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان

حدثني يحيى، عن مالك، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف بيمين، فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: «من قال علي نذر، ولم يسم شيئا. إن عليه كفارة يمين» قال مالك: " فأما التوكيد فهو حلف الإنسان في الشيء الواحد مرارا، يردد فيه الأيمان يمينا بعد يمين. كقوله: والله لا أنقصه من كذا وكذا، يحلف بذلك مرارا. ثلاثا أو أكثر من ذلك. قال فكفارة ذلك كفارة واحدة. مثل كفارة اليمين. فإن حلف رجل مثلا فقال: والله لا آكل هذا الطعام. ولا ألبس هذا الثوب. ولا أدخل هذا البيت. فكان هذا في [ص: 479] يمين واحدة. فإنما عليه كفارة واحدة. وإنما ذلك كقول الرجل لامرأته: أنت الطلاق، إن كسوتك هذا الثوب، وأذنت لك إلى المسجد يكون ذلك نسقا متتابعا، في كلام واحد. فإن حنث في شيء واحد من ذلك، فقد وجب عليه الطلاق. وليس عليه فيما فعل، بعد ذلك، حنث. إنما الحنث في ذلك حنث واحد " قال مالك: «الأمر عندنا في نذر المرأة، إنه جائز بغير إذن زوجها، يجب عليها ذلك، ويثبت إذا كان ذلك في جسدها. وكان ذلك لا يضر بزوجها. وإن كان ذلك يضر بزوجها، فله منعها منه. وكان ذلك عليها حتى تقضيه»

موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٤٧٩ · حديث ١١

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٤٧٩، ح ١١)