البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

22 - كتاب النذور والأيمان › باب ما لا تجب فيه الكفارة من اليمين

حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: " من قال: والله. ثم قال: إن شاء الله. ثم لم يفعل الذي حلف عليه، لم يحنث " قال مالك: «أحسن ما سمعت في الثنيا أنها لصاحبها. ما لم يقطع كلامه. وما كان من ذلك [ص: 478] نسقا، يتبع بعضه بعضا، قبل أن يسكت. فإذا سكت وقطع كلامه، فلا ثنيا له» قال يحيى: وقال مالك في الرجل يقول: كفر بالله، أو أشرك بالله، ثم يحنث: إنه «ليس عليه كفارة. وليس بكافر، ولا مشرك حتى يكون قلبه مضمرا على الشرك والكفر. وليستغفر الله. ولا يعد إلى شيء من ذلك. وبئس ما صنع»

موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٤٧٨ · حديث ١٠

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٤٧٨، ح ١٠)