كتاب الأيمان والنذور
] [ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله كتاب النذور والأيمان فصل فيما يباح من النذر ويلزم الوفاء به من النذور أباح الله تبارك وتعالى لعباده النذر في غير ما آية من كتابه فقال تعالى: {فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا} [مريم: 26] ، وقال تعالى: {رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم} [آل عمران: 35] . وأوجب تعالى الوفاء به فقال: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} [المائدة: 1] ، يريد عقد النذر وعقد اليمين وسائر العقود اللازمة في الشرع. وقال تعالى: {يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا} [الإنسان: 7] ، وقال تعالى: {وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق} [الحج: 29] ، وقال تعالى: {ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين} [التوبة: 75] {فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون} [التوبة: 76] {فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون} [التوبة: 77] .