البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

فقه الحديث

المحلى بالآثار

أبو محمد ابن حزم الأندلسي الظاهري (ت ٤٥٦هـ)

دار الفكر، بيروت · نص مشروع OpenITI

كتاب الصلاة › مسألة صلاة الفرض لا يحل لأحد أن يصليها إلا واقفا إلا لعذر

ثنا زائدة ثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن «عتبة قال: دخلت على عائشة أم المؤمنين فسألتها عن مرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت الخبر؛ وفيه: عهده - صلى الله عليه وسلم - إلى أبي بكر بالصلاة، وأن أبا بكر صلى بالناس تلك الأيام ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين، أحدهما العباس، لصلاة الظهر، وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن لا يتأخر، وقال لهما: أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي، وهو قائم بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس يصلون بصلاة أبي بكر، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قاعد» فذكر عبيد الله بن عبد الله أنه عرض هذا الحديث على ابن عباس فلم ينكر منه شيئا. وبه إلى مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة قالت: «لما ثقل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس فذكرت الحديث - وفيه فلما دخل أبو بكر في الصلاة وجد النبي - صلى الله عليه وسلم - من نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين، ورجلاه تخطان في الأرض، فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه فذهب يتأخر فأومأ إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقم مكانك فجاء رسول

المحلى بالآثار · الجزء ٢ · ص ١٠٨

الإحالة: (ابن حزم، ت ٤٥٦هـ: ٢/١٠٨)