البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

فقه الحديث

المحلى بالآثار

أبو محمد ابن حزم الأندلسي الظاهري (ت ٤٥٦هـ)

دار الفكر، بيروت · نص مشروع OpenITI

كتاب الصلاة › مسألة الركعتان بعد العصر

وعن محمد بن المثنى: ثنا أبو عاصم النبيل عن عمر بن سعيد قال: رأيت القاسم بن محمد بن أبي بكر يطوف بعد العصر ويصلي ركعتين -، وكذلك أيضا عن الحسن فهؤلاء: هشام بن عروة، وأنس بن سيرين، وطاوس، وعبد الرحمن بن البيلماني، وإبراهيم بن ميسرة وأبو الشعثاء، وأشعث ابنه، وعمرو بن ميمون، ومسروق، والأسود، وأبو وائل، وشريح القاضي، وسعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد؛ وغيرهم: كعبد الله بن أبي الهذيل، وأبي بردة بن أبي موسى، وعبد الرحمن بن الأسود، والأحنف بن قيس وبهما يقول أبو خيثمة وأبو أيوب الهاشمي، وبه نأخذ إن شاء الله تعالى. 286 - مسألة: ولا يجوز تعمد تأخير ما نسي أو نام عنه من الفرض. ولا تعمد التطوع عند اصفرار الشمس حتى يتم غروبها؛ وعند استواء الشمس، حتى تأخذ في الزوال. ولا بعد السلام من صلاة الصبح حتى تصفو الشمس وتبيض. ويقضي في هذه الأوقات كل ما لم يذكر إلا فيها؛ من صلاة منسية أو نيم عنها؛ [من فرض] أو تطوع، وصلاة الجنازة؛ والاستسقاء؛ والكسوف، والركعتان عند دخول المسجد.

المحلى بالآثار · الجزء ٢ · ص ٤٧

الإحالة: (ابن حزم، ت ٤٥٦هـ: ٢/٤٧)