البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه الشافعي

الحاوي الكبير

أبو الحسن الماوردي (ت ٤٥٠هـ)

دار الكتب العلمية، بيروت · تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود · ١٤١٩هـ/١٩٩٩م · نص مشروع OpenITI

يطلقها جاز بعد الفسخ أن يتزوجها سواء كانت في العدة أو بعدها ؛ لأن العدة إذا كانت منه منعت من نكاح غيره ، ولم يمنع من نكاحه فإذا نكحها كانت معه على ما يملك من الطلاق الكامل وهو طلقتان ؛ لأن العبد لا يملك أكثر منهما ، وليس الفسخ طلاقا ، وإن كان الزوج قد طلقها قبل فسخها طلقتين فقد حرمت عليه إلا بعد زوج كما تحرم على الحر بما بعد ثلاث لاستيفائه ما ملك من الطلاق ، وإن كان الزوج قد طلقها واحدة فله أن يستأنف نكاحها في العدة وبعدها ، سواء فسخت بعد طلاقه أو لم تفسخ وتكون معه على طلقة واحدة وهي الباقية له من الطلقتين ، فلو كان العبد قد أعتق قبل أن تستأنف نكاحها ففيما يملكه من طلاقها قولان بناء على اختلاف قوليه إذا عتقت في تضاعيف عدتها : أحدهما : تكون معه على طلقة واحدة اعتبارا بما هي من نكاحه الأولى الذي كان فيه عبدا . والقول الثاني : تكون معه على اثنتين اعتبارا بما يملكه في نكاحه الثاني الذي قد صار به حرا . مسألة قال الشافعي : ' وعلى السلطان أن لا يؤجلها أكثر من مقامها ' . قال الماوردي : قد ذكرنا أن للمعتقة تحت عبد أن تختار الفسخ في نكاحه من غير حكم فإن ترافع الزوجان فيه إلى الحاكم أو السلطان . قال الشافعي : ' فعلى بالسلطان أن لا يؤجلها أكثر من مقامها ' فاختلف أصحابنا فيه على وجهين : أحدهما : أنه جواب منه على القول الذي يجعل خيارها فيه على الفور دون التراخي فلا يؤجلها أكثر من مقامها للتحاكم فيه ؛ لأنه المعتبر من مكنة الفور . فأما على القول الذي يجعل خيارها إلى ثلاث أو على التراخي فليس له قطع خيارها ولا إبطال ما استحقته من مدته أو من تراخيه . والوجه الثاني : أنه جواب منه على الأقاويل كلها ؛ لأن الحاكم منصوب للفصل بين الخصوم ، فإذا قاضاها الزوج إليه ، وقال الزوج : إما أن تمكنيني أو تفسخي لم يجز للحاكم أن يمهلها ويذرها معه معلقة ليست بزوجة ولا مفارقة فيقول لها : أنت وإن كان خيارك ممتدا على التراخي بالتحاكم ثلاث والقضاء يفصل فاختاري تعجيل الفسخ أو الرضى فإن فسخت في مجلسه وإلا سقط حقها منه والله أعلم . مسألة قال الشافعي : ' فإن كانت صبية فحتى تبلغ ' . قال الماوردي : وصورتها : في أمة صغيرة أعتقت تحت عبد فقد وجب لها

الحاوي الكبير · الجزء ٩ · ص ٣٦٥

الإحالة: (الماوردي، ت ٤٥٠هـ: ٩/٣٦٥)