البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه الشافعي

الحاوي الكبير

أبو الحسن الماوردي (ت ٤٥٠هـ)

دار الكتب العلمية، بيروت · تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود · ١٤١٩هـ/١٩٩٩م · نص مشروع OpenITI

فأما إذا كان الإمام محرما لم يجز له أن يتزوج ولا يزوج ، وهل يجوز لخلفائه من القضاة المحليين أن يزوجوا أم لا ؟ على وجهين : أحدهما : لا يجوز أن يزوجوا كوكلاء المحرم . والوجه الثاني : يجوز أن يزوجوا لعموم ولاياتهم ، ونفوذ أحكامه فخالفوا الوكلاء فأما إن كان الخطيب في عقد فالنكاح جائز ، لأنه قد يجوز أن يعقد بغير خطبة ، ولو كان الشهود محرمين ففيه وجهان : أحدهما : - وهو قول أبي سعيد الإصطخري - أن النكاح باطل ، لأن الشهود شرط في العقد كالولي . والوجه الثاني : - وهو مذهب الشافعي - أن النكاح جائز ، لأن الشهود غير معنيين في النكاح فلم يعتبر فيهم شروط من يتعين في النكاح ألا ترى أن نكاح الكافرة إذا عقدناه لم يصح إلا بولي كافر وشهود مسلمين - والله أعلم - .

الحاوي الكبير · الجزء ٩ · ص ٣٣٧

الإحالة: (الماوردي، ت ٤٥٠هـ: ٩/٣٣٧)