' من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد ' ولأنه نكاح مسلم علق بمجيء صفة فوجب أن لا يصح كقوله : قد زوجتكما إذا جاء المطر ، ولأن عقود المعاوضات لا تتعلق بمجيء الصفات كالبيوع . فأما قوله تعالى : ^ ( أوفوا بالعقود ) ^ ( المائدة : 1 ) فليس هذا عقد فيلزم الوفاء به - والله أعلم - .
الحاوي الكبير · الجزء ٩ · ص ٣٢٧