البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

الذخيرة

شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ)

دار الغرب الإسلامي · بيروت · نص مشروع OpenITI

الفصل الثالث في الترجيح بين الأيمة إذا اجتمعوا

أحسنهم حالا وإنما في الكتاب إذا كانت حاله حسنة والفرق ظاهر بين حسن وأحسن قال في الكتاب صاحب المنزل أولى ممن حضره قال صاحب الطراز وكذلك تمنع الإمامة في مسجد الإمام الراتب إلا بإذنه لاندراج جميع ذلك تحت الحديث المتقدم وينبغي لرب المنزل أن يأذن لمن هو أفضل منه وأهل كل المسجد أولى بإمامته إلا أن يحضرهم الوالي ولا يتقدم رب الدار على من يكره إمامته لما في الترمذي لعن عليه السلام ثلاثة رجلا أم قوما وهم له كارهون وأمرأة بات زوجها عليها ساخطا ورجلا سمع حي على فلاح فلم يجب قال ولا فرق بين كراهة جميعهم أو أكثرهم وأهل الفضل منهم وإن قلوا ولو كان صاحب الدار عبدا قال مالك هو أولى فلو كانت امرأة قال بعض الأصحاب تولي رجلا لأنه منزلها لا يتصرف فيه إلا بإذنها وفي الجواهر يستوي مالك الدار ومنفعتها قاعدة يتقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها فيتقدم للقضاء من هو أكثر يقظة بوجوه الحجاج والأحكام وفي الحروب من هو أعلم بمكايدها وأشد

الذخيرة · الجزء ٢ · ص ٢٥٥

الإحالة: (القرافي، ت ٦٨٤هـ: ٢/٢٥٥)