الشرط الثاني العدالة
أربعا قال والخلاف في البدع والأهواء المحتملة قولة الكفر أما الكفر الصريح فلا يصح الاختلاف في الإعادة والخفيف الذي لا يؤول إلى الكفر فلا يصح الاختلاف في أن الإعادة غير واجبة قال وإن كانت الروايات وردت مجملة قال في الكتاب إذا قطع صلاته متعمدا أو صلى بالحدث عمدا فسدت على من خلفه قال صاحب الطراز وقال أشهب لا تفسد عليهم إلا أن يستمر بهم وأشار إليه ابن القاسم وقال أشهب أيضا إذا أمهم محدثا أجزأتهم وهو قول ش وقال ابن عبد الحكم لا يبني أحد إذا فسدت صلاة إمامه إلا في الحدث قال صاحب الطراز وينبغي أن يفصل فإن قطع لشبهة مثل أن تكون عادته أن يذكر الله تعالى قبل الإحرام فنسي حتى أحرم وأحرموا فقطع لذلك أو توقفت عليه القراءة فقطع لذلك فالأظهر ههنا الصحة ويتمون لأنفسهم بخلاف المتمرد في القطع قال في الكتاب لا تؤم المرأة قال صاحب الطراز المشهور حمله على العموم في الفرض والنفل للرجال والنساء وهو