البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

الذخيرة

شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ)

دار الغرب الإسلامي · بيروت · نص مشروع OpenITI

فرع

مسعود أنه قال ألا أصلي لكم صلاته عليه السلام ولم يرفع يديه إلا مرة واحدة وكل من قال بالرفع مرة واحدة جعلها في الإحرام ولأن التكبير شرع في الصلاة مقرونا بحركات الأركان دخولا وخروجا ولما لم يكن مع تكبيرة الإحرام ركن شرع معها حركة اليدين ولأن الرفع يشغل النفس عن الخشوع فهو خلاف الأصل فيقتصر على الأول وجه الثاني أن الرفع منسوخ بما يروى عن جابر بن سمرة قال كنا نرفع أيدينا في الصلاة فمر بنا عليه السلام فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة وجه الثالث أن حالة الرفع ابتداء حالة قيام فأشبه الأول وجه الرابع ما في الصحيح عن ابن عمر أنه رواه عنه عليه السلام إذا قام في الصلاة يرفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك إذا رفع رأسه منه ويقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود وجه الخامس ما في البخاري أن ابن عمر كان يفعله ورفعه أبو داود وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أن يكون الأول الأصل وبقية الأحاديث تدل على الجواز وكذلك أشار إليه مالك في النوادر ويحقق

الذخيرة · الجزء ٢ · ص ٢٢٠

الإحالة: (القرافي، ت ٦٨٤هـ: ٢/٢٢٠)