البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

الذخيرة

شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ)

دار الغرب الإسلامي · بيروت · نص مشروع OpenITI

فرع

والجواب عن الأول أن الوجوب فيما هو أعم من الحالتين وهو مطلق الزمان فلا تتعين الصلاة وعن الثاني أنه محمول على الندب جمعا بين الأدلة السنة الثانية عشرة الاعتدال في الفصل بين الأركان على أحد القولين فهذه اثنتا عشرة سنة في الجواهر وأضاف صاحب المقدمات عشرا إليها الثالثة عشرة إقامتها في المساجد لقوله عليه السلام هل أنبئكم بما يرفع الله به الدرجات ويمحو به السيئات إسباغ الوضوء عند المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد قال صاحب البيان ولا يختلف في خروج المتجالة في الجنائز والعيدين والاستسقاء ولا تخرج الشابة إلا في جنازة أهلها والمسجد على الندرة السنة الرابعة عشرة الأذان لها سنة في مساجد الجماعات والايمة حيث كانوا وفرض في جملة المصر السنة الخامسة عشرة الإقامة وقد تقدمت السنة السادسة عشرة رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وفي الجواهر والتلقين هي فضيلة قال في الكتاب لا أعرفه إلا في تكبيرة الإحرام وهو قول ح قال صاحب الطراز وروى ابن القاسم تركه مطلقا وروي عنه فعله في الإحرام والرفع من الركوع وفي سماع ابن وهب الإحرام والركوع والرفع منه وهو قول ش وابن حنبل وقال ابن وهب يفعله مع ذلك إذا قام من اثنتين فهذه خمسة أقوال وجه الأول ما في أبي داود عن عبد الله بن

الذخيرة · الجزء ٢ · ص ٢١٩

الإحالة: (القرافي، ت ٦٨٤هـ: ٢/٢١٩)