البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

الذخيرة

شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ)

دار الغرب الإسلامي · بيروت · نص مشروع OpenITI

الركن التاسع السلام

فعلى الأول يكون دعاء للمصلين بكفاية الشرور وعلى الثاني أمان من المسلم للمسلم عليه في الصلاة وفي غيرها وعلى الثالث يحتمل المعنيين والرابع معناه الله عليكم حفيظ أو راض أو مقبل والخامس غير مراد في الصلوات ولا في التحيات والسادس دعاء بالسلامة من عيوب الذنوب وكلها يصلح أن يريدها المصلي والمسلم إلا الخامس فإن جوزنا استعمال اللفظ المشترك في جميع مفهوماته وهو مذهبنا ومذهب الشافعي كما تقدم في المقدمة جوزنا للمصلي أن يريد جميعها وهو أكمل في جدواها وإن قلنا بالمنع فينبغي للمصلي أن يريد أتمها معنى والأصل في وجوبها ما في أبي داود من قوله عليه السلام مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم والمبتدأ يجب انحصاره في الخبر كما تقدم في المقدمة فيكون تحليلها منحصرا في التسليم فلو اعتمد غيره لكان باقيا في الصلاة مدخلا فيها ما ليس منها وهو حرام وترك الحرام واجب فيجب التسليم الأول قال في الكتاب لا يجزئ إلا السلام عليكم يسلمها الإمام والمنفرد الرجال والنساء مرة تلقاء الوجه ويتيامن قليلا قال صاحب الطراز وفي الواضحة يسلم المنفرد اثنتين عن يمينه وعلى يساره وكان يفعل ذلك في

الذخيرة · الجزء ٢ · ص ١٩٩

الإحالة: (القرافي، ت ٦٨٤هـ: ٢/١٩٩)