البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

الذخيرة

شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ)

دار الغرب الإسلامي · بيروت · نص مشروع OpenITI

فروع سبعة

وبضمهما معا وكسرهما معا وحكي فتح الطاء وكسر الفاء وهي بساط صغير كالخرقة وكل بساط طنفسة والأدم بفتح الهمزة والدال الجلود المدبوغة جمع أديم والأصل في وجوبه فعله عليه السلام وإجماع الأمة وفي الجواهر يجري في الاعتدال من الخلاف فيه ما يجري في الاعتدال من الركوع قال المازري والاتفاق على وجوب فعله بخلاف القيام من الركوع والاعتدال فيهما والفرق أن الركوع متميز عن السجود فلا حاجة إلى القيام على رأي من يراه بخلاف الفصل بين السجدتين لو ذهب صار السجدتان واحدة وأما الجلوس بينهما فواجب عند ش وشرط وعند ح ليس بشرط قال صاحب الطراز قال القاضي عبد الوهاب وهو عندنا يتخرج على الرفع من الركوع وفي الجواهر الواجب منه بقدر ما يعتدل فيه ويسلم لأن السلام واجب والواجب لا بد له من محل ولا محل له إلا الجلوس إجماعا وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب وهو موضوع في اللغة لستة معان السلامة والاستسلام واسم للتسليم واسم لله تعالى واسم شجر الواحدة منه سلامة وللبراءة من العيوب وفيه لغتان السلام على وزن الكلام بفتح السين وبكسرها وسكون اللام مثل عدل نحو قوله (وفقنا فقلنا إيه سلم فسلمت ... فما كان إلا ومؤها بالحواجب)

الذخيرة · الجزء ٢ · ص ١٩٨

الإحالة: (القرافي، ت ٦٨٤هـ: ٢/١٩٨)