البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

الذخيرة

شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ)

دار الغرب الإسلامي · بيروت · نص مشروع OpenITI

فرع مرتب

خلافا للشافعية في اعتبارهم إياه كدن الخمر وقارورة ملئت نجاسة والفرق طهارته بخلافهما وأما فرقعة الأصابع فلما ورد أن مولى ابن عباس قال صليت خلف ابن عباس ففرقعت أصابعي فلما صلى قال لي لا أم لك تفرقع أصابعك وأنت في الصلاة وقد ورد النهي عن التشبيك وهو أخف منه وكرهه مالك في الصلاة دون المسجد وفي أبي داود سئل نافع عن الرجل يصلي مشبكا يده قال قال ابن عمر تلك صلاة المغضوب عليهم وفيه عنه عليه السلام إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبك يديه فإنه في صلاة وقال به الشافعي وكذلك ينهى عن جعل اليد على الخاصرة لنهيه عليه السلام في مسلم أن يصلي الرجل مختصرا وأما مسح التراب إن كان من باب الترفه فمسحه مكروه وله أن يوطن موضع سجوده وروي عنه الكراهة ولم يكره تحويل الخاتم في الأصابع لضبط عدد الركعات وكرهه أبو حنيفة والشافعي لأنه عمل في الصلاة ليس منها ولاحظ مالك عونه على الصلاة وكره الترويح من الحر في المكتوبة وخففه في النافلة وكره المراويح في المسجد وكره قتل العقرب والحية والطير يرميه وروي عنه عدم كراهة قتل العقرب وفي أبي داود أمرنا عليه السلام بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب قال في التلقين ترتيب الأداء فيجب أن يكون الإحرام قبل القراءة والركوع قبل السجود والسجود قبل السلام وترتيب الصلاة لا أعلم فيه خلافا بخلاف ترتيب الطهارة

الذخيرة · الجزء ٢ · ص ١٥١

الإحالة: (القرافي، ت ٦٨٤هـ: ٢/١٥١)