البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

الذخيرة

شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ)

دار الغرب الإسلامي · بيروت · نص مشروع OpenITI

فروع أربعة

ينحرف بوجهه إلى غيرها قال مالك إذا مال محمله فحول وجهه إلى دبر البعير لم أحبه وليصل إلى سير البعير ولو صلى في المحمل مشرقا أو مغربا لا ينحرف إلى القبلة وإن كان يسيرا وليصل قبل وجهه قال صاحب الطراز فعلى هذا إذا انحرف بعد الإحرام من غير عذر ولا سهو فإن كانت القبلة فلا شيء عليه فإنها الأصل وإن كانت غيرها بطلت صلاته وقاله الشافعي وأما إذا ظن أن تلك طريقه أو غلبته دابته فلا شيء عليه وقال الشافعية يسجد للسهو فلو وصل منزلا وهو في الصلاة نزل وأتم بالأرض راكعا وساجدا إلا قول من يجوز الإيماء في النافلة للصحيح فإنه يتم صلاته على دابته إلى القبلة وإن لم يكن منزل إقامة خفف قراءته وأتم صلاته على الدابة لأنه يسير وله أن يعمل في صلاته ما لا يستغنى عنه من مسك العنان والضرب بالسوط وتحريك الرجل إلا أنه لا يتكلم ولا يلتفت ولا يسجد على قربوس سرجه ولكن يومئ قال في الكتاب قيام المصلى في المحمل متربعا وإذا ركع ركع متربعا ووضع يديه على ركبتيه فإذا رفع رأسه من ركوعه رفع يديه عن ركبتيه فإذا أهوى إلى السجدة بين رجليه وسجد إلا أن يقدر أن يثني رجليه فيومئ متربعا وهو قول الشافعي وقال في العتبية إذا أعيا في تربعه فمد رجليه أرجو أن يكون خفيفا قال صاحب الطراز لو صلى على دابته في قبلته قائما راكعا وساجدا من غير نقص أجزأه على المذهب وعلى قول سحنون لا يجزيه لدخوله على

الذخيرة · الجزء ٢ · ص ١٢١

الإحالة: (القرافي، ت ٦٨٤هـ: ٢/١٢١)