البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

الذخيرة

شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ)

دار الغرب الإسلامي · بيروت · نص مشروع OpenITI

فروع ستة

من أذن في السراويل وحدها أعاد أذانه ما لم يصل وكان كمن صلى بغير أذان الخامس قال صاحب الجلاب من صلى في ثوب واحد فإن كان واسعا التحف به وخالف بين طرفيه وعقده على عنقه وإن كان ضيقا ائتزر به من سرته إلى ركبتيه ولا إعادة عليه إذا صلى كذلك مع وجود غيره ويعيد في الوقت وفي البخاري النهي عن اشتمال الصماء وهي عند أهل اللغة تجلل الرجل بإزاره لا يرفع منه جانبا كالصخرة الصماء التي فيها فإن وهمه أمر لا يمكنه إلا الاحتراز منه وعند الفقهاء هي أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيسر ويترك طرفه على يساره وبيدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسر وهو عند أهل اللغة الاضطباع لأنه يبدي ضبعه الأيمن فكرهت لأنه في معنى المربوط ولا يتمكن من الركوع والسجود والمندوب أو لأنه لا يباشر الأرض بيديه وإن باشر انكشفت عورته فإن كان عليه مئزر فلا بأس به السادس قال في الكتاب إذا صلى محتزما أو جامعا شعره أو جامعا كميه إن كان ذلك لباسه أو كان يعمل فأقيمت الصلاة فدخل على هيئته فلا بأس وإلا فلا خير فيه وفي الصحيحين أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب والكفت الضم ومنه قوله تعالى {ألم نجعل

الذخيرة · الجزء ٢ · ص ١١٢

الإحالة: (القرافي، ت ٦٨٤هـ: ٢/١١٢)