البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

الذخيرة

شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ)

دار الغرب الإسلامي · بيروت · نص مشروع OpenITI

فروع ستة

صاحب الطراز قال مطرف رأيت مالكا في المسجد مطلق الإزار فلما حضرت الصلاة زرره وقال ابن الصباغ من الشافعية إن كان ضيق الجيب لا ترى منه العورة جازت الصلاة وإلا لم تجز إلا أن يزرره أو يشد وسطه بحبل لما في أبي داود قال سلمة بن الأكوع إني رجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد؟ قال نعم وزرره ولو بشوكة وفرق الحنفية بين الأمرد وبين الملتحي لأن لحيته تستر الجيب والطوق لنا ما في البخاري كان رجال يصلون مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان فيقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا وكل ما يتوقع من الجيب يتوقع من الذيل الرابع قال ابن القاسم في الكتاب تجوز الصلاة بمئزر وسراويل وقال ابن حنبل لا تجزئه حتى يكون على عاتقه منه شيء وكذلك السراويل لما في البخاري لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وهو محمول عندنا على الاستحباب قال صاحب الطراز السراويل مكروه ابتداء وهو قول الشافعي ومالك في العتبية لما في أبي داود أنه عليه السلام نهى أن يصلي في سراويل ليس عليه رداء ولأنه يصف ومن زي العجم وقال أشهب يعيد من صلى في السروال والتبان في الوقت قال وكذلك

الذخيرة · الجزء ٢ · ص ١١١

الإحالة: (القرافي، ت ٦٨٤هـ: ٢/١١١)