كتاب النكاح › (فرع)
قال فلو اشترى أمة ممن يعلم أنها ليست له فوطئها حد ورق ولده لسيدها بخلاف عقد الأمة على نفسها وأخبرته بحريتها وهو يعلم كذبها فلا يرق الولد ويفسخ العقد وهذا إذا أشهد على إقراره بزواجها وأما بعد الاخال فلا لأنه يتهم في إرقاق الولد لتسقط القيمة عنه وقال أشهب إن كان عديما أتبع ولا قيمة فيمن مات قبل ذلك ولا على الولد الموسر قيمة نفسه وإن كان الأب عديما في الكتاب إذا زوج عبده فالمهر في ذمة العبد لا في رقبته إلا أن يشترط على السيد لأنه ليس جناية وقال ربيعة إن خطب له وسمي بعد فعلى السيد لقرينة المباشرة وإن أذن له فقط فعلى العبد وقال ش المهر والنفقة في كسبه قال مالك وإذا تزوج عبد أو مكاتب بغير إذن سيده ونفذ المهر وبنى فللسيد انتزاعه ويترك لها ربع دينار فإن أعدمت أتبعت به فإن أعتق العبد أو أدى المكاتب اتبعهما إن عراها وإلا فلا وإن أبطله السيد أو السلطان قبل العتق بطل ولم يلزمه إذا أعتق وإن لم يعلم السيد حتى أعتق ثبت النكاح وكل ما لزم ذمة العبد من صداق أو غيره لا يؤخذ من خراجه ولا من عمل يده ولا مما فضل في يده من ذلك لتعلق حق السيد به بل فيما أفاده من هبة أو صدقة أو وصية وديون المأذون له فيما في يده من كسبه من التجارة لأن