كتاب النكاح › (فرع)
في الكتاب كره مالك له تزويج أم ولده فإن فعل لم يفسخ لأنه إنما كره لدناءة المرؤة وهو خارج عن العقد قال صاحب البيان كان مالك يقول له إجبار أم ولده ثم رجع عنه لقوة الحرية وعدم المالية في البيان إذا تزوج أمة أم ولده لا يكون ذلك انتزاعا من أم الولد بل إصلاحا لما لها قال ابن يونس إذا باشرت الأمة العقد بنفسها لم يجز بإجازة السيد لفساده بعدم الولي فإن وكلت غيرها فروايتان البطلان لأن السيد يزوج بالملك وهذا إنما زوج بالتوكيل فلا يقوم أحدهما مقام الآخر وفي الكتاب الجواز إن أجازه السيد كنكاح العبد بغير إذن سيده قال الأبهري في شرح المختصر وروي عن مالك الأمة والعبد سواء في إجازة السيد إذا باشر العقد كقول ح
الذخيرة · الجزء ٤ · ص ٢٣٣