البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

الذخيرة

شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ)

دار الغرب الإسلامي · بيروت · نص مشروع OpenITI

الباب الخامس في مدارك البر والحنث › الفصل الأول في جنسها

{على ما رزقهم من بهيمة الأنعام الحج 28 وأفضلها الغنم ثم البقر ثم الإبل وقال ش وح أفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم لقوله عليه السلام من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا الحديث ولأن سد الخلات مطلوب للشرع وهو من الإبل أكثر فيكون أفضل والجواب عن الأول القول بالموجب لأنه عليه السلام قال فكأنما قرب بدنة ولم يقل في أي باب فيحمل على الهدايا وهو مجمع عليه وعن الثاني أن المطلوب من الضحايا ليس كثرة اللحم وسد الخلات بخلاف الهدايا لقوله عليه السلام خير الأضحية الكبش ولأن المطلوب إحياء قصة الخليل عليه السلام لقوله تعالى {وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين} الصافات 107 قيل جعلناه سنة للآخرين ولأن الله وصفه بالعظيم ولم يحصل هذا الوصف لغيره من جهة المعنى إن المفدى لم تكن نفاسته لعظم جسمه بل لعظم معناه فكذلك ينبغي أن يكون فداؤه تحصيلا للمناسبة لأنه عليه السلام لما ضحى عن نفسه ضحى بالكبش وفي مسلم أمر عليه السلام بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحى به قال يا عائشة هلمي المدية ثم قال اشحذيها بحجر

الذخيرة · الجزء ٤ · ص ١٤٣

الإحالة: (القرافي، ت ٦٨٤هـ: ٤/١٤٣)