الباب الخامس في مدارك البر والحنث › (فرع)
وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا فإذا ضحى أخذ من كل ما منع من أخذه وقاله ش واختلف في تعليله فقيل تشبها بالمحرمين ويشكل بالطيب والمخيط وغيرهما وقيل لما يروى عنه عليه السلام قال كبر أضحيتك يعتق الله بكل جزء منها جزأ منك من النار والشعر والظفر أجزاء فيترك حتى يدخل في العتق قال اللخمي قال ابن حبيب من ولد يوم النحر أو آخر أيامه يضحى عنه وكذلك من أسلم لبقاء وقت الخطاب بالأضحية بخلاف زكاة الفطر ولا يؤمر بها من تجعف بماله من غير تحديد ويضحى عن الصبي لوجود السبب في حقه وهو أيام النحر كملك النصاب وفي البيان للغزاة أن يضحوا من غنم الروم لأن لهم أكلها ولا يردوها للمقاسم وفيه ثلاثة فصول قال اللخمي يختص بالغنم الابل والبقر والغنم والإبل دون الوحش كان له نظير من النعم أم لا لقوله تعالى