الباب الخامس في مدارك البر والحنث › (فرع)
في الكتاب تؤكل ذبيحة من أبوه كتابي وأمه مجوسية لأن الولد تابع في الدين لأبيه وقال أبو تمام في تعليقه قال مالك لا تؤكل ذبيحة من أبوه محوسي أو وثني وقال ح يجوز إذا كانت أمة كتابية لأن العبرة عنده في الدين بالأم وقال ابن حنبل من أحد أبويه لا تصح ذكاته تغليبا للحرمة النظر الثاني في المذكى وفي الجواهر الحيوان كله يقبل الذكاة وتطهر بها جميع أجزائه لحمه وعظمه وجلده وإن كان لا يؤكل لحمه كالسباع والكلاب والحمر والبغال إلا الخنزير فإن تذكيته ميتة لغلط تحريمه وقاله ح وقال ابن حبيب ما لا يؤكل لحمه كذلك تنبيه ألحق صاحب الجواهر الحمر بالسباع وفي الكتاب في كتاب الصلاة يصلى على جلد السباع إذا ذكي ولا يصلى على جلد حمار وإن ذكي وتوقف في الكيمخت وتركها أحب إليه وكذلك في آخر كتاب الأضاحي نص على طهارة جلود السباع ولم يذكر الكلاب فتأمل ذلك من جهة النقل قال اللخمي الحيوان ثلاثة بري له نفس سائلة لا تحل إلا بالذكاة وبحري لا حياة له في البر يحل من غير ذكاة وبري ليس له نفس سائلة وبحري يعيس في البر اختلف فيهما قال مالك ما لا دم له كالعقرب والخنفساء والزنبور والسوس والدود