البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

الذخيرة

شهاب الدين القرافي (ت ٦٨٤هـ)

دار الغرب الإسلامي · بيروت · نص مشروع OpenITI

الباب الخامس في مدارك البر والحنث › (كتاب الذبائح)

ولا تجوز ذبيحة من ليس بكتابي ولا الصابئة المعتقدة تأثير النجوم لأنهم كالمجوس وهذا كله إذا باشرنا الذكاة أما إذا غاب الكتابي على ذبيحته فإن علمنا استحلالهم للميتة كبعض النصارى أو شككنا لم نأكل وإن علمنا تذكينهم أكلنا قال أبو إسحاق أكره قديد الروم وجبنهم وجبن المجوس لأجل ما فيه من إنفحة الميتة تنبيه كراهيته ينبغي أن تحمل على التحريم بدليل كراهيته لجبن المجوس وهي محرمة ولا يختلف اثنان ممن يسافر أن الافرنج لا تتوقى الميتة ولا تفرق بينها وبين الذكية وأنهم يضربون الشاة حتى تموت وقيذة بالعصا وغيرها ويسلون رؤس الدجاج من غير ذبح وهذه سيرتهم وقد صنف الطرطوشي رحمه الله في تحريم جبن الروم كتابا وهو الذي عليه المحققون فلا ينبغي لمسلم أن يشتري من حانوت فيها شيء منه لأنه ينجس الميزان والبائع والآنية قال ابن يونس لا تؤكل ذبيحة الغلام إذا ارتد إلى أي دين كان قال محمد وتؤكل ذبيحة النصراني العربي والمجوسي إذا تنصر

الذخيرة · الجزء ٤ · ص ١٢٤

الإحالة: (القرافي، ت ٦٨٤هـ: ٤/١٢٤)