كتاب الطهارة › ذكر دم الاستحاضة افترق أهل العلم فيما يجب على المستحاضة من الطهارة خمس فرق , فقالت فرقة: توضأ لكل صلاة. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وعروة
حدثنا يحيى بن محمد، ثنا أحمد بن حنبل، ثنا أبو عبد الصمد العمي، ثنا سليمان، عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس، قال: إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة وإن كان قليلا فلا إعادة عليه
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف · الجزء ١ · ص ١٧٧ · رقم ٦٤