كتاب الطهارة › ذكر دم الاستحاضة افترق أهل العلم فيما يجب على المستحاضة من الطهارة خمس فرق , فقالت فرقة: توضأ لكل صلاة. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وعروة
حدثنا علي بن الحسن، ثنا يعلى بن عبيد، ثنا سفيان، عن عطاء بن السائب، قال: رأيت عبد الله بن أبي أوفى بزق دما ثم قام فصلى
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف · الجزء ١ · ص ١٧٧ · رقم ٦٣