كتاب الطهارة › ذكر دم الاستحاضة افترق أهل العلم فيما يجب على المستحاضة من الطهارة خمس فرق , فقالت فرقة: توضأ لكل صلاة. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وعروة
حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج، ثنا حماد، عن حجاج، عن خالد بن سلمة عن محمد بن الحارث بن أبي الضرار، أن عمر بن الخطاب، كان يصلي بأصحابه فرعف فأخذ بيد رجل فقدمه ثم ذهب فتوضأ ثم جاء فصلى ما بقي عليه من صلاته ولم يتكلم
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف · الجزء ١ · ص ١٧٧ · رقم ٥٩