كتاب الطهارة › ذكر دم الاستحاضة افترق أهل العلم فيما يجب على المستحاضة من الطهارة خمس فرق , فقالت فرقة: توضأ لكل صلاة. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وعروة
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أن ابن وهب، أخبرهم قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، وسليمان بن يسار، أخبره أن المسور بن مخرمة أخبره عن عمر بن الخطاب، إذ طعن أنه دخل هو وابن عباس فلما أصبح من الغد أفزعوه بالصلاة فصلى والجرح يثعب دما ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على الراعف واختلفوا فيما يجب على الراعف فأوجبت طائفة عليه الوضوء، فممن روينا عنه أنه رأى عليه الوضوء عمر وعلي وسلمان وكان ابن عمر إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع وبنى، وكذلك فعل ابن المسيب وعلقمة بن قيس وهو مذهب إبراهيم وقتادة وعطاء ومكحول وهذا مذهب الثوري في الجرح لا يرقأ أن عليه الوضوء وهو قول أحمد في الرعاف وبه قال أصحاب الرأي.