البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المقارن

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف

ابن المنذر النيسابوري (ت ٣١٩هـ)

ت. أبو حماد صغير أحمد حنيف · دار طيبة · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الطهارة › ذكر الوضوء من الضحك في الصلاة أجمع أهل العلم على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءا. وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة. واختلفوا في نقض الطهارة من ضحك في الصلاة فأوجبت طائفة عليه الوضوء، وممن روي ذلك عنه الحسن البصري والنخعي

حدثنا محمد بن نصر، ثنا محمد بن عبد العزيز، أنا السيناني، أنا السكري، عن عبد الكريم، عن مجاهد، قال: قلت لابن عباس: السرقة والخيانة والكذب والفجور والنظر إلى ما لا يحل أينقض الوضوء؟ قال: «لا، الحدث حدثان حدث من فوق وحدث من أسفل» وقال ابن جريج: قلت لعطاء: هل تعلم في شيء من الكلام وضوءا؟ سباب أو غير فقال: لا. وهذا قول الزهري. وقد استدل بعض أهل العلم في إسقاط الوضوء عمن تكلم بما يعظم من القول بحديث أبي هريرة

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف · الجزء ١ · ص ٢٣٣ · رقم ١٣٣

الإحالة: (ابن المنذر، ت ٣١٩هـ: ١/٢٣٣، رقم ١٣٣)