البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المقارن

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف

ابن المنذر النيسابوري (ت ٣١٩هـ)

ت. أبو حماد صغير أحمد حنيف · دار طيبة · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الطهارة › ذكر الوضوء من مس الذكر اختلف أهل العلم في وجوب الطهارة من مس الذكر فقالت طائفة: إذا مس ذكره توضأ، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عباس وكان ابن عمر يتوضأ من مس الذكر

أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: حدثنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن محمد بن عمرو بن حزم، أنه سمع عروة بن الزبير، يقول: دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان: من مس الذكر الوضوء، فقال عروة: ما علمت ذلك، فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ» قال أبو بكر: وقد اختلف في إسناد حديث عروة فقال ابن جريج: عن الزهري، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن بسرة، أو عن زيد بن خالد، وقال معمر: عن الزهري، عن عروة، عن مروان، عن بسرة، وقال عمر بن شريح: عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وقال هشام بن زياد: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أروى بنت أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخر: عن الزهري، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، عن أبي أيوب، وقد تكلم في هذا الإسناد والله أعلم. وقالت طائفة: ليس في مس الذكر وضوء. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وابن عباس وحذيفة وعمران بن حصين وأبي الدرداء، وسأل رجل سعد بن أبي وقاص عن مس الذكر في الصلاة، فقال: إن علمت أن منك بضعة نجسة فاقطعها، وقال الحسن البصري: أجمع لي رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يقول: ما أبالي إياه مسسته أو مسست أذني أو ركبتي أو فخذي

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف · الجزء ١ · ص ٢٠٥ · رقم ٨٩

الإحالة: (ابن المنذر، ت ٣١٩هـ: ١/٢٠٥، رقم ٨٩)