سنن ابن ماجه (ابن ماجه، ت ٢٧٣هـ: ٢/٨٣٨، ح ٢٥٠٥)
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ثم لا يغيره ولا يكتم، فإن جاء ربها، فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
10570- عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن عياض بن حمار، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من وجد لقطة، فليشهد ذا عدل، أو ذوي عدل، ثم لا يغير، ولا يكتم، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء» (1). - وفي رواية: «من وجد لقطة، فليشهد ذوي عدل، وليحفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء صاحبها فلا يكتم، وهو أحق بها، وإن لم يجئ صاحبها، فإنه مال الله يؤتيه من يشاء». قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: إن قوما يقولون: «عقاصها»، ويقولون: «عفاصها»؟ قال: «عفاصها» بالفاء (2). - وفي رواية: «من التقط لقطة، فليشهد ذا عدل، أو ذوي عدل، ثم لا يكتم، ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فإنما هو مال الله يؤتيه من يشاء» (3). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل عن اللقطة؟ فقال: تعرف، ولا تغيب، ولا تكتم، فإن جاء صاحبها فهو له، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء» (4). أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 455 (22062) قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي. و«أحمد» 4/ 161 (17620) قال: حدثنا هشيم. وفي 4/ 266 (18526) قال: حدثنا إسماعيل. وفي (18533) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. و«ابن ماجة» (2505) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي. و«أبو داود» (1709) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا خالد، يعني الطحان (ح) وحدثنا موسى, يعني ابن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب، المعنى. و«النسائي» في «الكبرى» (5776) قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا هشيم. وفي (5777) قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (5968) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الأعلى. و«ابن حبان» (4894) قال: أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا سعيد بن عامر، قال: حدثنا شعبة. ثمانيتهم (عبد الوهاب الثقفي، وهشيم بن بشير، وإسماعيل ابن علية، وشعبة، وخالد الطحان، ووهيب، وحماد بن سلمة، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى) عن خالد الحذاء، عن أبي العلاء، يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن أخيه مطرف، فذكره (1). • أخرجه عبد الرزاق (18616) عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن يزيد بن عبد الله بن شخير، عن مطرف بن عبد الله بن شخير، في اللقطة، قال: هو مال الله يؤتيه من يشاء. «موقوف».
حواشي المحقق
(1) اللفظ لابن أبي شيبة. (2) اللفظ لأحمد (17620). (3) اللفظ لأحمد (18526). (4) اللفظ للنسائي (5777). (1) المسند الجامع (11092)، وتحفة الأشراف (11013)، وأطراف المسند (6883). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (1177)، وابن الجارود (671)، والطبراني 17/ (985 و986 و989: 991)، والبيهقي 6/ 187 و193.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
عياض بن حمارحاله في كتب الرجال ↗
(1) [الكاشف] عياض بن حمار، تميمي، له وفادة، نزل البصرة، عنه مطرف، ويزيد ابنا الشخير، والحسن. م 4. (2) [رجال الحديث] - عياض بن حمار التميمي المجاشعي، صحابي، سكن البصرة، وعاش إلى حدود الخمسين. (بخ م 4). صحابي.
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (الذهبي، ت ٧٤٨هـ: ٢/١٠٧) ↗