البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٣٠/٢٨٢، ح ١٨٣٣٦)

حدثنا إسماعيل، حدثنا خالد، عن أبي العلاء بن الشخير، عن أخيه مطرف، عن عياض بن حمار، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

«من التقط لقطة، فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ثم لا يكتم، ولا يغيب، فإن جاء ربها، فهو أحق بها، وإلا فإنما هو مال الله يؤتيه من يشاء»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

عياض بن حمارحاله في كتب الرجال ↗

(1) [الكاشف] عياض بن حمار، تميمي، له وفادة، نزل البصرة، عنه مطرف، ويزيد ابنا الشخير، والحسن. م 4. (2) [رجال الحديث] - عياض بن حمار التميمي المجاشعي، صحابي، سكن البصرة، وعاش إلى حدود الخمسين. (بخ م 4). صحابي.

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (الذهبي، ت ٧٤٨هـ: ٢/١٠٧) ↗

في كتب الحديث الأخرى

سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٢/١٣٩، ح ١٧٠٩)سنن ابن ماجه (ابن ماجه، ت ٢٧٣هـ: ٢/٨٣٨، ح ٢٥٠٥)
اقرأه في موضعه من «مسند الإمام أحمد» ↗