سنن ابن ماجه (ابن ماجه، ت ٢٧٣هـ: ١/٤٩٧، ح ١٥٥٨)
حدثنا عمر بن شبة بن عبيدة بن زيد قال: حدثنا عبيد بن طفيل المقرئ قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي مليكة القرشي قال: حدثنا ابن أبي مليكة، عن عائشة، قالت: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في اللحد والشق، حتى تكلموا في ذلك، وارتفعت أصواتهم، فقال عمر: لا تصخبوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ولا ميتا، أو كلمة نحوها، فأرسلوا إلى الشقاق، واللاحد جميعا، فجاء اللاحد،
«فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دفن صلى الله عليه وسلم»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
17981- عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، عن عائشة، قالت: «لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلفوا في اللحد والشق، حتى تكلموا في ذلك وارتفعت أصواتهم، فقال عمر: لا تصخبوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيا ولا ميتا، أو كلمة نحوها، فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد جميعا، فجاء اللاحد، فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دفن صلى الله عليه وسلم». أخرجه ابن ماجة (1558) قال: حدثنا عمر بن شبة بن عبيدة بن زيد، قال: حدثنا عبيد بن طفيل المقرئ، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي مليكة القرشي، قال: حدثنا ابن أبي مليكة، فذكره (1). • حديث القاسم، عن عائشة، وعن نافع، عن ابن عمر؛ «أن النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى أن يلحد له». ـ وفيه: نافع، عن ابن عمر، وعن القاسم، عن عائشة؛ «أن النبي صلى الله عليه وسلم، ألحد له لحد». سلف في مسند عبد الله بن عمر، رضي الله تعالى عنهما.
حواشي المحقق
(1) المسند الجامع (16439)، وتحفة الأشراف (16246).