سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٢/٧٢، ح ٧٦٩)
أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء»
درجة الحديث
صحيحله أصل في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم».
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
13955- عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء» (1). - وفي رواية: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصلي الرجل في الثوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء» (2). - وفي رواية: «لا يصل أحدكم في الثوب الواحد، ليس على منكبيه منه شيء» (3). أخرجه عبد الرزاق (1375) عن ابن عيينة. و«الحميدي» (994) قال: حدثنا سفيان. و«ابن أبي شيبة» 1/ 349 (3529) قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان. وفي (3530) قال: حدثنا ابن عيينة. و«أحمد» 2/ 243 (7305) قال: حدثنا سفيان. وفي 2/ 464 (9981) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان. و«الدارمي» (1488) قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، ومحمد بن يوسف، عن سفيان. و«البخاري» 1/ 81 (359) قال: حدثنا أبو عاصم، عن مالك. و«مسلم» 2/ 61 (1087) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، جميعا عن ابن عيينة، قال زهير: حدثنا سفيان. و«أبو داود» (626) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا سفيان. و«النسائي» 2/ 71، وفي «الكبرى» (847) قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان. و«أبو يعلى» (6262) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا سفيان. وفي (6353) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا سفيان. و«ابن خزيمة» (765) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، وسعيد بن عبد الرحمن، قالا: حدثنا سفيان (ح) وحدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا ابن أبي الزناد (ح) وحدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. خمستهم (سفيان بن عيينة، ومحمد بن عجلان، وسفيان بن سعيد الثوري، ومالك بن أنس، وعبد الرحمن بن أبي الزناد) عن أبي الزناد، عبد الله بن ذكوان، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، فذكره (4).
حواشي المحقق
(1) اللفظ للحميدي. (2) اللفظ لأحمد (9981). (3) اللفظ لأبي داود. (4) المسند الجامع (12921)، وتحفة الأشراف (13678 و13838)، وأطراف المسند (9775). والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (171)، وأبو عوانة (1456: 1458)، والبيهقي 2/ 224 و238، والبغوي (515).