مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١٤/٥٤، ح ٨٢٥١)
وقال:
" نهى عن بيعتين ولبستين: أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى، إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه. ونهى عن اللمس والنجش "
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.