البيانابحثاسألالموضوعات

مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١٤/٥٤، ح ٨٢٥١)

وقال:

" نهى عن بيعتين ولبستين: أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى، إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه. ونهى عن اللمس والنجش "

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

اقرأه في موضعه من «مسند الإمام أحمد» ↗